responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 343

و لو التمس جاره وضع جذعه عليه استحبّ له الإجابة.

و قوله صلّى الله عليه و آله [1]: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يمنعن جاره من أن يضع خشبة على جداره، محمول على التأكيد في استحباب الإسعاف، و لو أسعفه فوضع قيل: جاز له الرجوع فينقضه، لأنّه إعارة، و يحتمل المنع من النقض للضرر الحاصل به، فإنّه يؤدّي إلى خراب ملك المستعير. نعم تكون له الأجرة فيها بعد الرجوع، و في المبسوط [2] لا رجوع حتّى يخرب، لأنّ البناء للتأييد و للضرار.

و لو قلنا بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان: من استناد التفريط إلى المستعير، و من لحوق ضرره بفعل غيره.

و لو قلنا بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر و الخراب؟ كلّ محتمل.

و لو انهدم الجدار أو زال المستعير نقضه فللمالك الرجوع قطعا، و لو سكت لم يجز إعادته إلّا بإذن جديد، سواء بناه بنقضه الأوّل أو بغيره.

و لو صالحه على الوضع بعوض معلوم إلى أجل معلوم جاز، فيشترط مشاهدة الخشب أو وصفه بما يرفع الجهالة، و لو صالحه [3] على البناء على حائطه ذكر سمك البناء و طوله.

و لو صالحه بغير عوض فهو كالصلح على بعض العين أو الدين مع الإقرار، و عندي فيه توقّف، إلّا أن يجعله هبة أو إبراء، و قد مرّ.

فرع:

لو كان الجدار لمسجد و شبهه من الوقوف العامّة لم يجز لأحدٍ البناء عليه، و لا‌


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 68، و ليس فيه «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ».

[2] المبسوط: ج 2 ص 292 و 297.

[3] في باقي النسخ: و كذا لو صالحه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست