اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 343
و لو التمس جاره وضع جذعه عليه استحبّ له الإجابة.
و قوله صلّى
الله عليه و آله[1]: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يمنعن جاره من أن
يضع خشبة على جداره، محمول على التأكيد في استحباب الإسعاف، و لو أسعفه فوضع قيل:
جاز له الرجوع فينقضه، لأنّه إعارة، و يحتمل المنع من النقض للضرر الحاصل به،
فإنّه يؤدّي إلى خراب ملك المستعير. نعم تكون له الأجرة فيها بعد الرجوع، و في
المبسوط[2] لا رجوع حتّى يخرب، لأنّ البناء للتأييد و للضرار.
و لو قلنا
بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان: من استناد التفريط إلى المستعير، و من لحوق ضرره
بفعل غيره.
و لو قلنا
بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر و الخراب؟ كلّ
محتمل.
و لو انهدم
الجدار أو زال المستعير نقضه فللمالك الرجوع قطعا، و لو سكت لم يجز إعادته إلّا
بإذن جديد، سواء بناه بنقضه الأوّل أو بغيره.
و لو صالحه
على الوضع بعوض معلوم إلى أجل معلوم جاز، فيشترط مشاهدة الخشب أو وصفه بما يرفع
الجهالة، و لو صالحه[3] على البناء على حائطه ذكر سمك البناء و
طوله.
و لو صالحه
بغير عوض فهو كالصلح على بعض العين أو الدين مع الإقرار، و عندي فيه توقّف، إلّا
أن يجعله هبة أو إبراء، و قد مرّ.
فرع:
لو كان
الجدار لمسجد و شبهه من الوقوف العامّة لم يجز لأحدٍ البناء عليه، و لا
[1]
سنن البيهقي: ج 6 ص 68، و ليس فيه «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ».