اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 342
و ليس لمن حاذى دار غيره في الطريق النافذ منع المحاذي من الروشن و
الجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه على ملك الآخر، فإن سقط فللمقابل المبادرة، لإباحته
في الأصل.
فروع:
[الأول] لو جعل المقابل
روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه
فهل للسابق
منعه؟ لم أقف فيه على كلام، و قضيّة الأصل عدم المنع، إلّا أن يقال: لمّا ملك
الروشن ملك قراره و هواءه، و هو بعيد، لأنّه مأذون في الانتفاع، و ليس ملزوما
للملك.
الثاني: لو كان في الدرب
المرفوع مسجد أو مدرسة
أو رباط أو
سقاية اشتراط مع إذن أهلها في المرور عدم تضرّر المسلمين أيضا، لتعلّق حقّهم به.
الثالث: يجوز عمل سرداب في
الطريق النافذ
إذا أحكم
أزجه و لم يحفر الطريق من وجهها، و لو كان في المرفوع لم يجز، و إن أحكم إلّا
بإذنهم، و مثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، و منع الفاضل[1] من عمل
الساقية، و إن أحكم الأزج عليها في النافذ. أمّا لو عملها بغير أزج فإنّه يمنع
منها إجماعا، و يجوز لكلّ أحد إزالتها.
درس 267 في الجدار
أمّا الخاصّ
فلمالكه التصرّف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة، و وضع الجذوع و غير ذلك حتّى
رفعه من البين. و يتخرج من هذا جواز إدخال الباب بغير إذن الجار في المرفوعة.