responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 342

و ليس لمن حاذى دار غيره في الطريق النافذ منع المحاذي من الروشن و الجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه على ملك الآخر، فإن سقط فللمقابل المبادرة، لإباحته في الأصل.

فروع:

[الأول] لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه

فهل للسابق منعه؟ لم أقف فيه على كلام، و قضيّة الأصل عدم المنع، إلّا أن يقال: لمّا ملك الروشن ملك قراره و هواءه، و هو بعيد، لأنّه مأذون في الانتفاع، و ليس ملزوما للملك.

الثاني: لو كان في الدرب المرفوع مسجد أو مدرسة

أو رباط أو سقاية اشتراط مع إذن أهلها في المرور عدم تضرّر المسلمين أيضا، لتعلّق حقّهم به.

الثالث: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ

إذا أحكم أزجه و لم يحفر الطريق من وجهها، و لو كان في المرفوع لم يجز، و إن أحكم إلّا بإذنهم، و مثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، و منع الفاضل [1] من عمل الساقية، و إن أحكم الأزج عليها في النافذ. أمّا لو عملها بغير أزج فإنّه يمنع منها إجماعا، و يجوز لكلّ أحد إزالتها.

درس 267 في الجدار

أمّا الخاصّ فلمالكه التصرّف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة، و وضع الجذوع و غير ذلك حتّى رفعه من البين. و يتخرج من هذا جواز إدخال الباب بغير إذن الجار في المرفوعة.


[1] التذكرة: ج 2 ص 184.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست