responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 335

إلى المدّعي هبة.

العاشرة: لو ادّعى عليه ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ،

عيّن مال الصلح أو جعله في الذمّة، لصحّة الصلح على الإنكار، و لا يكون فرع الإبراء، لعدم اعتراف المدّعي عليه بالحقّ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست