responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 330

لو [1] امتزج ما لهما بحيث لا يتميّز، و لا يضرّ الجهالة، و رواية منصور بن حازم [2] تدلّ عليه.

و لو كان تعذّر العلم، لعدم المكيال و الميزان في الحال و مساس الحاجة إلى الانتقال فالأقرب الجواز.

و لو علم أحدهما وجب إعلام الآخر أو إيصال حقّه إليه، فلو صالحه بدون حقّه لم يفد إسقاط الباقي، إلّا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة [3] نصّ فيه.

و لا يشترط في مورد الصلح أن يكون مالا، فيصحّ عن القصاص، أمّا عن الحدّ و التعزير و القسمة بين الزوجات فلا، و لو صالح عن القصاص بحرّ أو بمستحقّ فهو فاسد علما أو لا، و لا يترتّب عليه بطلان الحقّ و لا وجوب الدية على الأصحّ، لأنّ الفاسد يفسد ما يضمنه.

و كلّ ما لا يصحّ الاعتياض عنه لا يصحّ الصلح عليه، لأنّه من باب تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كصلح الشاهد ليشهد أو يكفّ أو امرأة لتقرّ بزوجيّته أو رجلا ليقرّ بزوجيّة امرأة.

و كذا لا يصحّ الصلح على الخمر و الخنزير و ما نهي عنه لعينه، و لا على ترك القسم بين الزوجات، أو ترك الاستمتاع بهنّ، أو ترك التكسّب بالبيع و الشراء و الإجارة.

و لو جعل تزويج الأمة مصالحاً عليه بطل، و إن جعله عوضاً للصلح فالأقرب الجواز، فإن زوجه لزم، و إلّا فله الفسخ فيقول زوّجتك فلانة بدفع‌


[1] في «ق»: و كذا.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ج 13 ص 165، ذيل الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 166.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست