responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 324

التاسع: لو أسلم مقترض الخمر أو مقترضه سقط،

و الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، و لو كان المقرض خنزيراً أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، و على القول بضمان المثل فهو كالأوّل.

العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره

و إن كان قضيّة العرف ذلك، و لو شرط فيه الأجل لم يلزم.

و لو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل [1]: يلزم تبعاً للازم، و يشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس.

و في رواية الحسين بن سعيد [2] فيمن اقترض إلى أجل و مات بحلّ، و فيها إشعار بجواز التأجيل، و يمكن حملها على الندب.


[1] القواعد: ج 1 ص 156.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 97.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست