responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 323

الخامس: لو ظهر في العين المقرضة عيب

فله ردّها و لا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة.

و هل يجب إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر، من اختلاف الأغراض و حسم مادّة النزاع، و من قضيّة الأصل. نعم لو اختلفا في العيب حلف المقترض مع عدم البيّنة، و لو تجدّد عنده عيب آخر منع من الردّ، إلّا أن يرضى المقرض به مجّانا أو بالأرش.

السادس: لو اشترى بالمعيب من المقترض

صحّ الشراء، و عليه ردّ مثله أو قيمته، و لو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين، و إن اشترى في الذمّة طالبه بصحيح و احتسب المقرض المدفوع قضاء.

السابع: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة

فليس على المقترض إلّا مثلها، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع، لا وقت التعذّر، و لا وقت القرض، خلافاً للنهاية [1]، و قال ابن الجنيد [2] و الصدوق [3]:

عليه ما ينفق بين الناس، و القولان مرويّان [4]، إلّا أنّ الأوّل أشهر.

و لو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلّا الاولى، و لو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأُولى. نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع و إمضائه.

الثامن: لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صحّ،

و لو قال إذا متّ فأنت في حلّ أو بري‌ء كان وصيّته، و لو علّق بأن قيل: يبطل. و الفرق تحقّق مدلول إذا بخلاف إن، و الأقرب العمل بقصده، فإنّ المدلول محتمل في العبارتين.


[1] النهاية: ص 313.

[2] المختلف: ج 1 ص 415.

[3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 31.

[4] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الصرف ح 1 و 2 ج 12 ص 487 و 488.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست