اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 323
الخامس: لو
ظهر في العين المقرضة عيب
فله ردّها و
لا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة.
و هل يجب
إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر، من اختلاف الأغراض و حسم مادّة النزاع، و
من قضيّة الأصل. نعم لو اختلفا في العيب حلف المقترض مع عدم البيّنة، و لو تجدّد
عنده عيب آخر منع من الردّ، إلّا أن يرضى المقرض به مجّانا أو بالأرش.
السادس: لو اشترى بالمعيب
من المقترض
صحّ الشراء،
و عليه ردّ مثله أو قيمته، و لو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين، و إن
اشترى في الذمّة طالبه بصحيح و احتسب المقرض المدفوع قضاء.
السابع: لو سقطت المعاملة
بالدراهم المقرضة
فليس على
المقترض إلّا مثلها، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع، لا
وقت التعذّر، و لا وقت القرض، خلافاً للنهاية[1]، و قال ابن
الجنيد[2] و الصدوق[3]:
عليه ما
ينفق بين الناس، و القولان مرويّان[4]، إلّا أنّ الأوّل
أشهر.
و لو سقطت
المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلّا الاولى، و لو تبايعا بعد السقوط و قبل
العلم فالأُولى. نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع و إمضائه.
الثامن: لو أوصى المقرض
بمال القرض للمقترض أو لغيره صحّ،
و لو قال
إذا متّ فأنت في حلّ أو بريء كان وصيّته، و لو علّق بأن قيل: يبطل. و الفرق تحقّق
مدلول إذا بخلاف إن، و الأقرب العمل بقصده، فإنّ المدلول محتمل في العبارتين.