responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 312

و لو يئس منه تصدّق به عنه، و قال ابن إدريس [1]: يدفعه إلى الحاكم، و إن قطع على موته و انتفى الوارث كان للإمام، و الحكم الثاني لا شك فيه، و أمّا الأوّل فالحقّ فيه التخيير بينه و بين إبقائه في يده، أو الصدقة مع الضمان.

و لا يجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به، و لا حبسه. و له الإنكار موريا ثمّ يقتضي مع اليسار.

و لو حلف ظالما أو موريا ثمّ مات و ردّ المال و ربحه أخذ المالك نصف الربح و المال قاله الشيخ [2]، و حمله ابن إدريس [3] على المضاربة، لتعذّر حمله على غير ذلك.

و تقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا،

أذن في الاستدانة أو لا. و لا تقضى نفقة الأقارب مطلقا، إلّا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة، و أطلق الشيخ [4] وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني [5]، و قال ابن إدريس [6]:

يدفع إلى الزوجة ثمّ تقضي هي، و كأنّه نزاع قريب [7].

و يجوز أن يقضي الدين من أثمان المحرّمات

إذا كان البائع ذمّيا مستترا، و لو كان حربيّا لم يصحّ، و كذا لو تظاهر، و إطلاق الشيخ [8] محمول على ذلك.

و لا تصحّ المضاربة بالدين للمديون و لا لغيره،

لعدم تعيينه، فلو ضارب و ربح فالربح لصاحب المال، أمّا المديون إن كان هو العامل، أو المدين إن كان‌


[1] السرائر: ج 2 ص 37.

[2] النهاية: ص 307.

[3] السرائر: ص 35.

[4] النهاية: ص 307.

[5] التهذيب: ج 6 ص 194.

[6] السرائر: ج 2 ص 38.

[7] في «ق»: لفظي.

[8] النهاية: ص 307.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست