اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 311
هذه جاز أخذ ثمنها. و الرواية[1] تدلّ على استحباب منعه من بيع داره، و كراهة أخذ ثمنها و لو التجأ
إلى الحرم حرمت المطالبة، و الرواية[2] تدلّ على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، و
قال علي بن بابويه[3]:
لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلّا أن يكون قد أدانه في الحرم.
و الحق
الفاضل[4] و الحلبي[5] مسجد النبيّ صلّى
الله عليه و آله و المشاهد به، و في المختلف[6] يكره
المطالبة إن أدانه خارج الحرم، و إن أدانه فيه لم يكره، و هو نادر.
و منع بعض
المتأخرين من فعل العبادة الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها، و حكم بطلانها إذا
طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، و جوّز ابن حمزة[7] صلاة
المطالب في أوّل الوقت.
و يجب
التكسّب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، و لو كان إجارة نفسه، و عليه
تحمل الرواية عن عليّ عليه السلام[8].
و لو غاب
المدين وجب نيّة القضاء و العزل عند أمارة الموت، و أطلق الشيخ[9] وجوب
العزل، و ابن إدريس[10] عدم وجوبه، و الإشهاد[11].
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الدين و القرض ج 13 ص 94.
[2] وسائل
الشيعة: باب 26 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 115.