responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 311

هذه جاز أخذ ثمنها. و الرواية [1] تدلّ على استحباب منعه من بيع داره، و كراهة أخذ ثمنها و لو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، و الرواية [2] تدلّ على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، و قال علي بن بابويه [3]: لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلّا أن يكون قد أدانه في الحرم.

و الحق الفاضل [4] و الحلبي [5] مسجد النبيّ صلّى الله عليه و آله و المشاهد به، و في المختلف [6] يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، و إن أدانه فيه لم يكره، و هو نادر.

و منع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها، و حكم بطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، و جوّز ابن حمزة [7] صلاة المطالب في أوّل الوقت.

و يجب التكسّب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، و لو كان إجارة نفسه، و عليه تحمل الرواية عن عليّ عليه السلام [8].

و لو غاب المدين وجب نيّة القضاء و العزل عند أمارة الموت، و أطلق الشيخ [9] وجوب العزل، و ابن إدريس [10] عدم وجوبه، و الإشهاد [11].


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الدين و القرض ج 13 ص 94.

[2] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 115.

[3] المختلف: ج 1 ص 410.

[4] المختلف: ج 1 ص 410.

[5] الكافي في الفقه: ص 331.

[6] المختلف: ج 1 ص 410.

[7] الوسيلة: ص 273.

[8] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 ج 13 ص 187.

[9] النهاية: ص 307.

[10] السرائر: ج 2 ص 37.

[11] في «م»: عدم وجوب الإشهاد.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست