اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 310
و قبول الصدقة للمستحقّ أولى من الاستدانة، و حرّم الحلبي[1] الاستدانة على غير القادر على القضاء.
و يجب نيّة
القضاء فيعان عليه، و روي[2] أنّه ينقض من
المعونة بقدر قصور النيّة.
و يكره
للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون، و يكره الأزيد، و قال
الحلبي[3]: يحرم الزائد، و في رواية سماعة[4] لا يأكل من
طعامه بعد الثلاثة.
و يجب على
المديون الاقتصاد في النفقة، و يحرم الإسراف. و لا يجب التقتير، و هل يستحب؟
الأقرب ذلك إذا رضي عياله.
و يستحبّ
احتساب هديّة الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام[5]، و يتأكّد
فيما لم تجز عادته به.
في المطالبة و أحكامها
و يجوز
مطالبته مع عدم العلم بالإعسار[6]، فيجب عليه الخروج
من الدين.
و لا يستثني
له إلّا دار السكنى و ثياب البدن و الخادم و قوت يوم و ليلة له[7] و لواجب
النفقة.
و لو فضل من
الدار فضلة وجب بيعها، و لو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، و
ظاهر ابن الوليد[8] الوجوب، و لو باع أحد