responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 310

و قبول الصدقة للمستحقّ أولى من الاستدانة، و حرّم الحلبي [1] الاستدانة على غير القادر على القضاء.

و يجب نيّة القضاء فيعان عليه، و روي [2] أنّه ينقض من المعونة بقدر قصور النيّة.

و يكره للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون، و يكره الأزيد، و قال الحلبي [3]: يحرم الزائد، و في رواية سماعة [4] لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.

و يجب على المديون الاقتصاد في النفقة، و يحرم الإسراف. و لا يجب التقتير، و هل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.

و يستحبّ احتساب هديّة الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام [5]، و يتأكّد فيما لم تجز عادته به.

في المطالبة و أحكامها

و يجوز مطالبته مع عدم العلم بالإعسار [6]، فيجب عليه الخروج من الدين.

و لا يستثني له إلّا دار السكنى و ثياب البدن و الخادم و قوت يوم و ليلة له [7] و لواجب النفقة.

و لو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، و لو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، و ظاهر ابن الوليد [8] الوجوب، و لو باع أحد‌


[1] الكافي في الفقه: ص 330.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 86.

[3] الكافي في الفقه: ص 331.

[4] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 102.

[5] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 103.

[6] في «م»: عدم علم الإعسار

[7] في «م»: و قوت يومه و ليلته.

[8] الفقيه: ج 3 ص 190.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست