responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 309

كتاب الدين

[كراهة الدين و ارتفاعها عند الضرورة]

عن النبيّ صلّى الله عليه و آله [1] الدين همّ بالليل و مذلّة بالنهار، و عن عليّ عليه السلام [2] مثله و زاد و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة.

تعوّذ النبيّ صلّى الله عليه و آله [3] من الدين، و من ثمّ كرهت الاستدانة.

و لا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلّى الله عليه و آله [4] و الحسنان عليهم السلام و عليهم دين.

و لو كان له مال بإزائه خفّت الكراهيّة، و كذا و لو كان له وليّ يقضيه و إن لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدريس [5]، لأنّ عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء.

و لا يجب الاستدانة للحجّ إذا لم يجب أو لم يكن له ما يرجع إليه، و لكنّها جائزة، خلافا لظاهر كلام ابن إدريس [6] في منع جوازها.


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 77، و لكن الموجود فيه عن عليّ عليه السلام، فراجع.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 4 ج 13 ص 77.

[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 6 ج 13 ص 77.

[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 79.

[5] السرائر: ج 2 ص 30.

[6] السرائر: ج 2 ص 30.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست