responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 306

الثانية عشرة: لو جمع بين الربوي و غيره في عقد جاز،

فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.

الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة

صحّ مع العلم، إلّا مع الجهل، و لو قال بدينار إلّا درهما و كان معلوم النسبة صحّ، و إن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل، لقول عليّ عليه السلام [1]: لعلّ الدينار يصير بدرهم.

الرابعة عشرة: يكره بيع دابّة بأخرى،

و اشتراط زيادة على إحداهما، بل يبيع كلّ منهما بثمن، و يجوز ذلك مع اختلاف الجنس.


[1] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 399.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست