اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 306
الثانية عشرة:
لو جمع بين الربوي و غيره في عقد جاز،
فإن كان
مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.
الثالثة عشرة: لو باعه
بدراهم صرف عشرة
صحّ مع
العلم، إلّا مع الجهل، و لو قال بدينار إلّا درهما و كان معلوم النسبة صحّ، و إن
كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل، لقول عليّ عليه السلام[1]: لعلّ
الدينار يصير بدرهم.
الرابعة عشرة: يكره بيع
دابّة بأخرى،
و اشتراط
زيادة على إحداهما، بل يبيع كلّ منهما بثمن، و يجوز ذلك مع اختلاف الجنس.
[1]
وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 399.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 306