responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305

فرع:

لو قبض مغشوشة على أنّها جياد فله ردّها و لو كانت تروّج بالجياد على الجهال، و يحرم إخراجها على الجاهل بحالها.

الثامنة: تحريم الربا يعمّ الأخذ و المعطي،

لمعاونته على الحرام، و لقول الصادق عليه السلام [1]: الزائد و المستزيد في النار، و لو اضطرّ الدافع و لا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقّه.

التاسعة: روى زرارة [2] و غيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة،

و هي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.

العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين

فدفع إليه الآخر قضاء و لم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لأنّه حين الانتقال، و في رواية إسحاق [3] لأنّه حبس منفعته عنه، و يجوز أن يقرضه دراهم، و يشترط نقدها بأرض أخرى، للرواية [4].

الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية

و إن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجّاج [5]، و لو أقبض عن العدديّة و زينة جاز إذا قلّ التفاوت، و لو شرط المقرض ذلك و علم التفاوت لم يجز، و هو مروي [6].


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 456.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الصرف ح 13 ج 12 ص 460.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 471.

[4] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480.

[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466.

[6] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 476.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست