اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 305
فرع:
لو قبض
مغشوشة على أنّها جياد فله ردّها و لو كانت تروّج بالجياد على الجهال، و يحرم إخراجها
على الجاهل بحالها.
الثامنة: تحريم الربا يعمّ
الأخذ و المعطي،
لمعاونته
على الحرام، و لقول الصادق عليه السلام[1]: الزائد و المستزيد
في النار، و لو اضطرّ الدافع و لا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقّه.
التاسعة: روى زرارة[2] و غيره جواز بيع الدنانير
بالدراهم نسيئة،
و هي متروكة
معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.
العاشرة: لو كان له عليه
أحد النقدين
فدفع إليه
الآخر قضاء و لم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لأنّه حين الانتقال، و في رواية
إسحاق[3] لأنّه حبس منفعته عنه، و يجوز أن يقرضه دراهم، و يشترط
نقدها بأرض أخرى، للرواية[4].
الحادية عشرة: يجوز التعامل
بالدراهم العددية
و إن اشتملت
على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجّاج[5]، و لو أقبض
عن العدديّة و زينة جاز إذا قلّ التفاوت، و لو شرط المقرض ذلك و علم التفاوت لم
يجز، و هو مروي[6].
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 456.
[2] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب الصرف ح 13 ج 12 ص 460.
[3] وسائل
الشيعة: باب 9 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 471.
[4] وسائل
الشيعة: باب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480.
[5] وسائل
الشيعة: باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466.
[6] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 476.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 305