اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 304
و الإبدال و الرضا مجّانا، و لم يقيّدا باتّحاد الجنس، و في المختلف[1] له الإبدال دون الفسخ، لعدم التعيين، و
يشكل بأنّهما تفرّقا قبل القبض البدل، و قال ابن الجنيد[2]: يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة،
و لم يقيّد بالتعيين و عدمه، و في رواية إسحاق[3] عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.
و لو أراد
الأرش بعد التفرّق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه[4] من أحد
النقدين لم يجز، و لو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختصّ بالحكم، و ليس له إفراده
بالردّ، إلّا مع رضاء صاحبه.
السادسة: روى أبو الصباح[5] جواز جعل إبدال درهم طازج
بدرهم غلّة
عوضا لصياغة
خاتم، و حكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس[6]: لأنّ
الزيادة ليست عينا، و ردّ بأنّ الربا يحصل بالزيادة الحكميّة، و ظاهرهم جواز
التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، و الوجه المنع
مطلقا، و الرواية في الإجارة لا غير، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ
الطازج الخالص و الغلّة غيره.
السابعة: يجوز التعامل
بالدراهم المغشوشة
إذا كانت
معلومة الصرف و إن جهل غشّها، و إن لم يعلم صرفها لم يجز إلّا بعد بيان غشّها، و
عليه تحمل الروايات[7]، و روى عمر بن يزيد[8] إذا جازت
الفضّة المثلين فلا بأس.