responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304

و الإبدال و الرضا مجّانا، و لم يقيّدا باتّحاد الجنس، و في المختلف [1] له الإبدال دون الفسخ، لعدم التعيين، و يشكل بأنّهما تفرّقا قبل القبض البدل، و قال ابن الجنيد [2]: يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، و لم يقيّد بالتعيين و عدمه، و في رواية إسحاق [3] عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.

و لو أراد الأرش بعد التفرّق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه [4] من أحد النقدين لم يجز، و لو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختصّ بالحكم، و ليس له إفراده بالردّ، إلّا مع رضاء صاحبه.

السادسة: روى أبو الصباح [5] جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلّة

عوضا لصياغة خاتم، و حكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس [6]: لأنّ الزيادة ليست عينا، و ردّ بأنّ الربا يحصل بالزيادة الحكميّة، و ظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، و الوجه المنع مطلقا، و الرواية في الإجارة لا غير، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص و الغلّة غيره.

السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة

إذا كانت معلومة الصرف و إن جهل غشّها، و إن لم يعلم صرفها لم يجز إلّا بعد بيان غشّها، و عليه تحمل الروايات [7]، و روى عمر بن يزيد [8] إذا جازت الفضّة المثلين فلا بأس.


[1] المختلف: ج 1 ص 360.

[2] المختلف: ج 1 ص 361.

[3] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 465.

[4] في باقي النسخ: فلو أخذ.

[5] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480.

[6] السرائر: ج 2 ص 267.

[7] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الصرف ج 12 ص 472.

[8] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 472.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست