اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 301
صاحبه و إن لم يتقابضا، و معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنّه
بيع، و أنّ ذلك توكيل المصير في القبض، و ما في الذمّة مقبوض، و عليه ابن الجنيد[1] و الشيخ[2]، و اشترط ابن إدريس[3] القبض في المجلس، و هو نادر.
و لا يشترط
في بيع النقد الذي في الذمّة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس[4] فرارا من
بيع الدين بالدين. و ردّ بأنّ القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين
بمثله. نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة.
و المغشوش
من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا، مع زيادة تقابل الغش و إن
لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع.
و تراب أحد
النقدين يباع بالآخر أو بعوض، و لو اجتمعا و بيعا بهما جاز.
و كذا تراب
الصياغة، و تجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.
و الإناء
المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم الوزن المبيع، و
إن لم يعلم وزن كلّ واحد منهما إذا لم يمكن التخليص. و لو بيع بالجنس الواحد لم
يجز، إلّا أن يقطع بزيادة الثمن، و قال الشيخ[5] و جماعة:
يباع بالأقلّ محافظة على طلب الزيادة.
و السيف و
المركب المحلّيان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا، و
إن جهلت و لم يمكن النزع إلّا بضرر بيعت بغير جنسه، أو به مع زيادة يقطع بها من
جنسه، أو غير جنسه، و قال الشيخ[6]: لو أراد بيعها