responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 301

صاحبه و إن لم يتقابضا، و معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنّه بيع، و أنّ ذلك توكيل المصير في القبض، و ما في الذمّة مقبوض، و عليه ابن الجنيد [1] و الشيخ [2]، و اشترط ابن إدريس [3] القبض في المجلس، و هو نادر.

و لا يشترط في بيع النقد الذي في الذمّة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس [4] فرارا من بيع الدين بالدين. و ردّ بأنّ القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله. نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة.

و المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا، مع زيادة تقابل الغش و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع.

و تراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض، و لو اجتمعا و بيعا بهما جاز.

و كذا تراب الصياغة، و تجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.

و الإناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم الوزن المبيع، و إن لم يعلم وزن كلّ واحد منهما إذا لم يمكن التخليص. و لو بيع بالجنس الواحد لم يجز، إلّا أن يقطع بزيادة الثمن، و قال الشيخ [5] و جماعة: يباع بالأقلّ محافظة على طلب الزيادة.

و السيف و المركب المحلّيان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا، و إن جهلت و لم يمكن النزع إلّا بضرر بيعت بغير جنسه، أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه، أو غير جنسه، و قال الشيخ [6]: لو أراد بيعها‌


[1] المختلف: ج 1 ص 358.

[2] المبسوط: ج 2 ص 187.

[3] السرائر: ج 2 ص 266.

[4] السرائر: ج 2 ص 268.

[5] النهاية: ص 383.

[6] النهاية: ص 384.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست