اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 299
[حكم الربا
بين الزوجين و بين الوالد و ولده]
و لا ربا
بين الزوجين دواماً و متعة على الأقرب، و لا بين الولد و والده و إن علا، و لا بين
المولى و عبده إن قلنا بملك العبد، إلّا أن يكون مشتركاً.
و يجوز أخذ
الفضل من الحربي لا أعطاه الفضل، و في جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف أقربه المنع.
و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً.
و ابن
الجنيد[1] جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلّا أن يكون له وارث أو
عليه دين، فظاهرهُ عدم جواز أخذ الولد الفضل، و إنّه لو كان للولد وارث امتنع
الربا من جانبين، و هما ضعيفان، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد مطلقاً.
و المعمول
من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.
و يجب على
آخذ الربا ردّه بقيت العين أو تلفت، عالماً بالتحريم أو جاهلًا عند المتأخّرين، و
قال الصدوق[2] و الشيخ[3]: يكفي الجاهل
الانتهاء، للآية[4]، و للرواية[5] عن الباقرين عليهما
السلام، و هو المعتمد.
درس 262 [أحكام الربا في
النقدين]
إذا باع أحد
النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتّحاد الجنس.
و يجب فيه
التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه، و لو قبضا بعضاً صحّ فيه و فيما قابله، و لو
فارقا المجلس مصطحبين حتّى تقابضا جاز، و لو تقابضا جزافاً ليزناه في موضع آخر جاز
الافتراق.