responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 299

[حكم الربا بين الزوجين و بين الوالد و ولده]

و لا ربا بين الزوجين دواماً و متعة على الأقرب، و لا بين الولد و والده و إن علا، و لا بين المولى و عبده إن قلنا بملك العبد، إلّا أن يكون مشتركاً.

و يجوز أخذ الفضل من الحربي لا أعطاه الفضل، و في جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف أقربه المنع. و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً.

و ابن الجنيد [1] جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده، إلّا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهرهُ عدم جواز أخذ الولد الفضل، و إنّه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، و هما ضعيفان، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد مطلقاً.

و المعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز أو بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.

و يجب على آخذ الربا ردّه بقيت العين أو تلفت، عالماً بالتحريم أو جاهلًا عند المتأخّرين، و قال الصدوق [2] و الشيخ [3]: يكفي الجاهل الانتهاء، للآية [4]، و للرواية [5] عن الباقرين عليهما السلام، و هو المعتمد.

درس 262 [أحكام الربا في النقدين]

إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا، مع اتّحاد الجنس.

و يجب فيه التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه، و لو قبضا بعضاً صحّ فيه و فيما قابله، و لو فارقا المجلس مصطحبين حتّى تقابضا جاز، و لو تقابضا جزافاً ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق.


[1] المختلف: ج 1 ص 353.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 276.

[3] النهاية: ص 376.

[4] البقرة: 278.

[5] الكافي: ج 5 ص 145 ح 5 و 9.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست