اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 297
الثالثة: لا يمنع
الزوال و الشيلم و القصل في الحنطة
من التماثل
إذا لم يزد عن العادة، و كذا الشمع في العسل، و الماء في الخل و الخبز و الطبيخ.
الرابعة: يجري الربا في
الطين الأرمني،
و أمّا
الخراساني المأكول فبيعه للأكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلًا أو متفاضلًا، و
لغير الأكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويّاً، و إلّا فلا، و أطلق
الشيخ[1] و القاضي[2] تحريم بيع الطين
المأكول.
الخامسة: لا يجري الربا في
الماء و إن وزن أو كيل،
لعدم
اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً، و لو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويّاً،
لاشتراط الوزن حينئذٍ في المسلم فيه، و كذا الحجارة و التراب و الحطب، و لا عبرة
ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان، لأنّ الوزن غير شرط في صحّته.
درس 261
[حصر الربا في المكيل و
الموزون و معناهما]
قال الصادق
عليه السَّلام[3]: لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن.
و المعتبر
بالكيل و الوزن في عهد النبيّ صلّى الله عليه و آله، فما علم ذلك فيه اتبع و جرى
فيه الربا و إن تغيّر حاله بعد. و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السَّلام
أو في بلد آخر إذا أقرّ أهله عليه، و ما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن
اختلف فالأقرب أنّ لكلّ بلد ما يغلب فيه، مصيراً إلى العرف الخاصّ عند تعذّر
العامّ، و غلب الشيخان[4] و ابن إدريس[5] و سلار[6] جانب