responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 29

و يحرم الأكل و الشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع، و عدّاه الفاضل رحمه الله [1] إلى الاجتماع للفساد [2] و اللهو، و قال ابن إدريس [3] لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه.

و يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإنّ للجنّ منها [4] نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير منه [5].

و روي [6] كراهة إدمان اللحم، و أنّ له ضراوة كضراوة الخمر، و كراهة تركه أربعين يوما، و أنّه يستحبّ في كلّ ثلاثة أيّام، و لو دام عليه أسبوعين و نحوها لعلّة أو في الصوم فلا بأس، و يكره أكله في اليوم مرّتين، و أكله غريضا يعني نيّا أي غير نضيج- و هو بكسر النون و الهمزة- و في الصحاح [7] الغريض الطري.

و عن الكاظم عليه السلام [8] اللحم ينبت اللحم، و السمك يذيب الجسد و الدباء- بضم الدال و التشديد و المدّ- و هو القرع يزيد في الدماغ، و كثرة أكل البيض يزيد في الولد، و ما استشفى مريض بمثل العسل، و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

و يستحبّ الشرب في الأيدي، و مما يلي شفّة الإناء لا مما يلي عروته أو ثلمته، و إعداد الخلال للضيف و التخلّل، و قذف ما أخرجه الخلال، و ابتلاع‌


[1] القواعد: ج 2 ص 160.

[2] في «م»: على الفساد، و في «ق»: إلى الفساد.

[3] السرائر: ج 3 ص 136.

[4] في «م» و «ق»: منه.

[5] في باقي النسخ: من ذلك.

[6] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج 17 ص 32.

[7] الصحاح: ج 3 ص 1094.

[8] وسائل الشيعة: باب 38 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج 17 ص 56.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست