اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 29
و يحرم الأكل و الشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع، و عدّاه
الفاضل رحمه الله[1]
إلى الاجتماع للفساد[2] و
اللهو، و قال ابن إدريس[3]
لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه.
و يكره نهك
العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإنّ للجنّ منها[4] نصيبا، فإن
فعل ذهب من البيت ما هو خير منه[5].
و روي[6] كراهة
إدمان اللحم، و أنّ له ضراوة كضراوة الخمر، و كراهة تركه أربعين يوما، و أنّه يستحبّ
في كلّ ثلاثة أيّام، و لو دام عليه أسبوعين و نحوها لعلّة أو في الصوم فلا بأس، و
يكره أكله في اليوم مرّتين، و أكله غريضا يعني نيّا أي غير نضيج- و هو بكسر النون
و الهمزة- و في الصحاح[7] الغريض الطري.
و عن الكاظم
عليه السلام[8] اللحم ينبت اللحم، و السمك يذيب الجسد و الدباء- بضم
الدال و التشديد و المدّ- و هو القرع يزيد في الدماغ، و كثرة أكل البيض يزيد في
الولد، و ما استشفى مريض بمثل العسل، و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من
الداء.
و يستحبّ
الشرب في الأيدي، و مما يلي شفّة الإناء لا مما يلي عروته أو ثلمته، و إعداد
الخلال للضيف و التخلّل، و قذف ما أخرجه الخلال، و ابتلاع