responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 285

الخلاف [1] بجواز تفرّقهما، و هو خيرة ابن الجنيد [2] و ابن إدريس [3] و القاضي [4]، و نفاه في النهاية [5] و هو قول المفيد [6] و الحلبي [7].

و لو اشترى من اثنين فله الردّ على أحدهما دون الآخر قطعاً، و كذا لو اشتريا صفقتين من واحد.

فرع:

لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم يجوّزه لأحد الورّاث عن واحد، لأنّ التعدّد طارئ على العقد، سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.

و منه لو اشترى شيئين فصاعداً فظهر العيب في أحدهما فليس له ردّه وحده: بل ردّهما أو إمساكهما و أرش المعيب.

و لو اشترى حاملًا و شرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها بالردّ، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. و لا فرق بين الأمة و الدابّة.

و لو حملت إحداهما عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له و إن فسخ، و تردّ الام ما لم ينقص بالحمل أو الولادة، و أطلق القاضي [8] أنّ الحمل عند المشتري يمنع من الردّ، لأن إمّا بفعله أو إهماله المراعاة حتّى ضربها الفحل و كلاهما تصرّف.


[1] الخلاف: ج 2 ص 64.

[2] المختلف: ج 1 ص 374.

[3] السرائر: ج 2 ص 345.

[4] المهذب: ج 1 ص 393.

[5] النهاية: ص 409.

[6] المقنعة: ص 597:

[7] الكافي في الفقه: ص 355.

[8] المهذب: ج 1 ص 398.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست