اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 285
الخلاف[1]
بجواز تفرّقهما، و هو خيرة ابن الجنيد[2] و ابن إدريس[3] و القاضي[4]،
و نفاه في النهاية[5] و
هو قول المفيد[6] و
الحلبي[7].
و لو اشترى
من اثنين فله الردّ على أحدهما دون الآخر قطعاً، و كذا لو اشتريا صفقتين من واحد.
فرع:
لو جوّزنا لأحد
المشتريين الردّ لم يجوّزه لأحد الورّاث عن واحد، لأنّ التعدّد طارئ على العقد،
سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره.
و منه لو
اشترى شيئين فصاعداً فظهر العيب في أحدهما فليس له ردّه وحده: بل ردّهما أو
إمساكهما و أرش المعيب.
و لو اشترى
حاملًا و شرط الحمل أو قلنا بدخوله فوضعت ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها
بالردّ، لا لتحريم التفرقة، بل لاتحاد الصفقة. و لا فرق بين الأمة و الدابّة.
و لو حملت
إحداهما عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له و إن فسخ، و تردّ الام ما لم ينقص
بالحمل أو الولادة، و أطلق القاضي[8] أنّ الحمل عند
المشتري يمنع من الردّ، لأن إمّا بفعله أو إهماله المراعاة حتّى ضربها الفحل و
كلاهما تصرّف.