اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 284
و جعل ابن حمزة[1] التصرّف مانعاً من الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب، و الأرش بعد
العتق للبائع، و لا يجب صرفه في الرقاب. و كذا لو قبله[2] البائع فله أرش السابق.
و جوّز
الشيخ[3] ركوب الدابّة في طريق الردّ و حلبها و أخذ لبنها مع بقاء
الخيار، و منعه الفاضل[4]، أمّا العلف و السقي و الإحراز فليس بتصرّف
قطعاً.
و لو نقلها
من السوق إلى بلده، فإن كان قريباً عادة فكالعلف، و إن كان بعيداً أو مشتملًا على
خطر فهو تصرف على تردّد.
و ثانيها: حدوث عيب عند
المشتري مضمون عليه،
إلّا أن
يرضى البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور.
و لا يجبر
البائع على الردّ و أخذ الأرش، و لا يتخيّر المشتري بينه و بين المطالبة بأرش
السابق. و لو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل عند الشيخ[5].
و من هذا
الباب لو اشترى صفقة متعدّداً و ظهر فيه عيب و تلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة
فامتنع أحدهما من الردّ فإنّ الآخر يمنع منه، و له الأرش، سواء تعدّدت العين أو
اتّحدت، اقتسماها أم لا، و تردّد في موضع من الخلاف[6] للعموم و
جريانه مجرى عقدين، و قطع في المبسوط[7] و الشركة من