responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 284

و جعل ابن حمزة [1] التصرّف مانعاً من الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب، و الأرش بعد العتق للبائع، و لا يجب صرفه في الرقاب. و كذا لو قبله [2] البائع فله أرش السابق.

و جوّز الشيخ [3] ركوب الدابّة في طريق الردّ و حلبها و أخذ لبنها مع بقاء الخيار، و منعه الفاضل [4]، أمّا العلف و السقي و الإحراز فليس بتصرّف قطعاً.

و لو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريباً عادة فكالعلف، و إن كان بعيداً أو مشتملًا على خطر فهو تصرف على تردّد.

و ثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه،

إلّا أن يرضى البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور.

و لا يجبر البائع على الردّ و أخذ الأرش، و لا يتخيّر المشتري بينه و بين المطالبة بأرش السابق. و لو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل عند الشيخ [5].

و من هذا الباب لو اشترى صفقة متعدّداً و ظهر فيه عيب و تلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الردّ فإنّ الآخر يمنع منه، و له الأرش، سواء تعدّدت العين أو اتّحدت، اقتسماها أم لا، و تردّد في موضع من الخلاف [6] للعموم و جريانه مجرى عقدين، و قطع في المبسوط [7] و الشركة من‌


[1] الوسيلة: ص 256.

[2] في باقي النسخ: و كذا لو قتله.

[3] المبسوط: ج 2 ص 139.

[4] المختلف: ج 1 ص 375.

[5] المبسوط: ج 2 ص 131.

[6] الخلاف: ج 2 ص 64.

[7] المبسوط: ج 2 ص 140.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست