responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 283

المشتري؟ فيه نظر، من العموم، و من أنّ مفهومه التبرّي من الموجود حال العقد.

نعم لو صرّح بالبراءة من المتجدّد صح:

الثاني: لو تبرّأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري،

فالأقرب عدم ضمان البائع، و كذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع [1] أو رضي به بعده و تلف به في زمن خيار المشتري و يحتمل الضمان، لبقاء علّة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، و أقوى إشكالًا ما لو تلف به و بعيب آخر متجدّد في الخيار.

و رابعها: أن يتجدّد بعد قبض المشتري

في غير مدّة الخيار للمشتري أو السنة فيما مرّ، و لو تجدّد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الردّ.

و ليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ [2] ناقلًا فيه عدم الخلاف، و لو اصطلحا عليه جاز، و ربما منع الإجماع، و لعلّه أراد به إجماع العامّة، لأنّ ضمان الكلّ يقتضي ضمان الجزء، إلّا أن يقال: إنّ الثمن لا يتقسّط على الأجزاء فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد، أمّا الردّ فيسقط.

و يبقى الأرش بأربعة:

أحدها: التصرّف في المبيع علم بالعيب أو لا،

كان التصرّف ناقلًا للملك أو لا، مغيّراً للعين أو لا، لازماً أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، و قال الشيخ [3]: إذا كان البيع قبل علمه بالعيب و عاد إليه فله ردّه، و قال [4]: التدبير و الهبة لا يمنعان من الردّ، لأنّ له الرجوع فيهما، بخلاف العتق، و سوّى ابن إدريس [5] بينهما.


[1] في «م»: به قبل العقد.

[2] المبسوط: ج 2 ص 131.

[3] المبسوط: ج 2 ص 132.

[4] المبسوط: ج 2 ص 131.

[5] السرائر: ج 2 ص 299.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست