اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 283
المشتري؟ فيه نظر، من العموم، و من أنّ مفهومه التبرّي من الموجود
حال العقد.
نعم لو صرّح
بالبراءة من المتجدّد صح:
الثاني: لو تبرّأ من عيب
فتلف به في زمن خيار المشتري،
فالأقرب عدم
ضمان البائع، و كذا لو علم المشتري بالعيب قبل البيع[1] أو رضي به
بعده و تلف به في زمن خيار المشتري و يحتمل الضمان، لبقاء علّة الخيار المقتضي
لضمان العين معيبة، و أقوى إشكالًا ما لو تلف به و بعيب آخر متجدّد في الخيار.
و رابعها: أن يتجدّد بعد
قبض المشتري
في غير مدّة
الخيار للمشتري أو السنة فيما مرّ، و لو تجدّد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري
الردّ.
و ليس له
إجبار البائع على الأرش عند الشيخ[2] ناقلًا فيه عدم
الخلاف، و لو اصطلحا عليه جاز، و ربما منع الإجماع، و لعلّه أراد به إجماع
العامّة، لأنّ ضمان الكلّ يقتضي ضمان الجزء، إلّا أن يقال: إنّ الثمن لا يتقسّط
على الأجزاء فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد، أمّا الردّ فيسقط.
و يبقى الأرش بأربعة:
أحدها: التصرّف في المبيع
علم بالعيب أو لا،
كان التصرّف
ناقلًا للملك أو لا، مغيّراً للعين أو لا، لازماً أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه
أو لا، و قال الشيخ[3]: إذا كان البيع قبل علمه بالعيب و عاد إليه
فله ردّه، و قال[4]: التدبير و الهبة لا يمنعان من الردّ، لأنّ له الرجوع
فيهما، بخلاف العتق، و سوّى ابن إدريس[5] بينهما.