اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 278
حديث من طرقنا، (و ظاهر الشيخ وجود الاخبار بذلك)[1].
و في
التهذيب[2] روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثاً ثم ردّها،
يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها، و لم يذكر المصراة، و كذا في
النهاية[3]، و أنكره ابن إدريس[4] إلّا أن
تكون مصراة.
فروع:
[الأول] لو قلنا بقول ابن
الجنيد[5] في تصرية الآدميّة و الأتان و فقد اللبن
لم يجب
البرّ أو التمر، و لو أوجبناه في الشاة أو البقرة، لعدم النصّ و عدم الانتفاع به
فيما ينتفع بلبن المنصوص.
الثاني: الأقرب أنّ جنس ماء
القناة و الرحى
و إرساله
عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار.
الثالث: لو رضي بالتصرية
فوجد بها عيباً بعد الحلب
فله ردّها
عند الشيخ[6] مع الصاع، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.
و لو حلبها
غير مصرّاة ثمّ اطلع على العيب فله ردّها عند الشيخ[7] إن كان
اللبن باقياً، و إلّا فلا لتلف بعض المبيع، أمّا اللبن الحادث فله، و لا يمنع حلبه
من الردّ، و منع الفاضل[8] من الردّ في الصورة الأخيرة لمكان التصرّف،
و يحتمل