responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 278

حديث من طرقنا، (و ظاهر الشيخ وجود الاخبار بذلك) [1].

و في التهذيب [2] روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثاً ثم ردّها، يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها، و لم يذكر المصراة، و كذا في النهاية [3]، و أنكره ابن إدريس [4] إلّا أن تكون مصراة.

فروع:

[الأول] لو قلنا بقول ابن الجنيد [5] في تصرية الآدميّة و الأتان و فقد اللبن

لم يجب البرّ أو التمر، و لو أوجبناه في الشاة أو البقرة، لعدم النصّ و عدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص.

الثاني: الأقرب أنّ جنس ماء القناة و الرحى

و إرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار.

الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيباً بعد الحلب

فله ردّها عند الشيخ [6] مع الصاع، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.

و لو حلبها غير مصرّاة ثمّ اطلع على العيب فله ردّها عند الشيخ [7] إن كان اللبن باقياً، و إلّا فلا لتلف بعض المبيع، أمّا اللبن الحادث فله، و لا يمنع حلبه من الردّ، و منع الفاضل [8] من الردّ في الصورة الأخيرة لمكان التصرّف، و يحتمل‌


[1] ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 25.

[3] النهاية: ص 394.

[4] السرائر: ج 2 ص 300.

[5] المختلف: ج 1 ص 372.

[6] المبسوط: ج 2 ص 125.

[7] المبسوط: ج 2 ص 125.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 527.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست