responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 276

و بحكمه، و يعذر مع الجهل بأحدهما.

و سابعها: خيار الرؤية،

و هو ثابت في بيع الأعيان الشخصيّة مع عدم المطابقة، فيتخيّر من وصف له، و لو وصف لهما و زاد و نقص تخيّر، أو تقدّم الفاسخ منهما، و هو فوري على الأصحّ، و كذا خيار الغبن. و لو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر، و كذا خيار الغبن.

و يحتمل الفرق بينهما، لأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤية فيصحّ اشتراط رفع خيار الغبن، و لو شرطا رفع خيار التأخير جاز، و لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد.

و ثامنها: خيار التدليس،

و فوات الشرط، سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخيّر عند فواته بين الفسخ و الإمضاء بغير أرش، إلّا في اشتراط [1] البكارة فيظهر سبق الثيبوبة فإنّ الأرش مشهور، و إن كانت رواية يونس [2] به مقطوعة.

و لو جعلنا الثيبوبة عيباً كما يشعر به مهذّب [3] القاضي [4] حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة، و ابن إدريس [5] اعترف بأنّه تدليس و خيّر بين الأرش و الرد، و تبعه في المختلف [6].

و لو لم يعلم سبق الثيبوبة فلا خيار، لأنّها قد تذهب بالتعنيس و العلّة و النزوة، نعم لو ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتّب الحكم.

و من التدليس التصرية في الشاة و الناقة و البقرة على الأصحّ، و نقل فيه‌


[1] في «م»: اشتراطه.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 418.

[3] في «ق»: مذهب.

[4] المهذب: ج 1 ص 393.

[5] السرائر: ج 2 ص 304.

[6] المختلف: ج 1 ص 372.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست