اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 276
و بحكمه، و يعذر مع الجهل بأحدهما.
و سابعها: خيار الرؤية،
و هو ثابت
في بيع الأعيان الشخصيّة مع عدم المطابقة، فيتخيّر من وصف له، و لو وصف لهما و زاد
و نقص تخيّر، أو تقدّم الفاسخ منهما، و هو فوري على الأصحّ، و كذا خيار الغبن. و
لو شرطا رفعه فالظاهر بطلان العقد للغرر، و كذا خيار الغبن.
و يحتمل
الفرق بينهما، لأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة، بخلاف الرؤية فيصحّ اشتراط رفع خيار
الغبن، و لو شرطا رفع خيار التأخير جاز، و لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على
الوصف فالأقرب الفساد.
و ثامنها: خيار التدليس،
و فوات
الشرط، سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخيّر عند فواته بين الفسخ و الإمضاء
بغير أرش، إلّا في اشتراط[1] البكارة فيظهر سبق
الثيبوبة فإنّ الأرش مشهور، و إن كانت رواية يونس[2] به مقطوعة.
و لو جعلنا
الثيبوبة عيباً كما يشعر به مهذّب[3] القاضي[4] حيث أثبت
الأرش مع عدم شرط البكارة، و ابن إدريس[5] اعترف بأنّه تدليس
و خيّر بين الأرش و الرد، و تبعه في المختلف[6].
و لو لم
يعلم سبق الثيبوبة فلا خيار، لأنّها قد تذهب بالتعنيس و العلّة و النزوة، نعم لو
ظهر ذلك في زمان خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتّب الحكم.
و من
التدليس التصرية في الشاة و الناقة و البقرة على الأصحّ، و نقل فيه