responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 275

و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة، كما في الخضروات و الرطب و اللحم و العنب و كثير من الفواكه.

و هل ينزّل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء العقد اللزوم، و التفريط من البائع حيث لم يشترط النقد.

درس 258

و سادسها: خيار الغبن،

و هو ثابت في قول الشيخ [1] و أتباعه لكلّ من المشتري و البائع، إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد، مع جهله بالقيمة. و لا يتقدر بالغبن بغير العرف.

و لو دفع الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرّف فيه بما لا يخرجه عن الملك، أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار، و حينئذٍ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ، و ليس للبائع فسخ البيع الثاني، مع احتماله كالشفيع.

و ربما قال المحقّق في الدرس: بعدم خيار الغبن، و يظهر من كلام ابن الجنيد [2]، لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة و المغالبة، و لم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار [3] و تلقّي الركبان [4]، و في الخلاف [5] لم يستند إلى الإجماع و لا إلى أخبار الأصحاب، و أكثر القدماء لم يذكروه، و الأصحّ ثبوته و فوريّته متى علم به‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 87.

[2] المختلف: ج 1 ص 346.

[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الخيار ج 12 ص 364.

[4] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الخيار ج 12 ص 326.

[5] الخلاف: ج 2 ص 19.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست