الخامس: قال الصدوق [1] في شراء الأمة:
إن جاء بالثمن إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، لرواية علي بن يقطين [2]، و هي نادرة.
السادس: ظاهر الأكثر أنّ البائع يملك الفسخ و المطالبة
بالثمن بعد الثلاث، و ظاهر ابن الجنيد [3] و الشيخ في المبسوط [4] بطلانه، و الَّذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة، و حمل على نفي اللزوم.
السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة
حكم الفاضل [5] بعدم جواز الفسخ، لزوال سببه، و يحتمل جوازه، لوجود مقتضيه فيستصحب.
الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما
تغيّرت الصورة عند الفاضل [6]، و يحتمل اطّرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، و لو شرطاه و خرج الخيار فكذلك.
التاسع: لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّاً أو بعضه فكلا قبض،
و لو قبض المبيع فلا خيار، و في بعض كلام الشيخ [7] أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثمن، و فيه قوّة.
و خامسها: خيار ما يفسده المبيت،
و هو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، و يتفرّع عليه كثير مما سلف، و الأقرب اطّراد الحكم في كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، و لا يتقيّد بالليل.
[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357.
[3] المختلف: ج 1 ص 351.
[4] المبسوط: ج 1 ص 78.
[5] المختلف: ج 1 ص 351.
[6] المختلف: ج 1 ص 351.
[7] المبسوط: ج 2 ص 148.