responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 274

الخامس: قال الصدوق [1] في شراء الأمة:

إن جاء بالثمن إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، لرواية علي بن يقطين [2]، و هي نادرة.

السادس: ظاهر الأكثر أنّ البائع يملك الفسخ و المطالبة

بالثمن بعد الثلاث، و ظاهر ابن الجنيد [3] و الشيخ في المبسوط [4] بطلانه، و الَّذي في الرواية لا بيع بعد الثلاثة، و حمل على نفي اللزوم.

السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة

حكم الفاضل [5] بعدم جواز الفسخ، لزوال سببه، و يحتمل جوازه، لوجود مقتضيه فيستصحب.

الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما

تغيّرت الصورة عند الفاضل [6]، و يحتمل اطّرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، و لو شرطاه و خرج الخيار فكذلك.

التاسع: لو قبض الثمن ثمّ ظهر مستحقّاً أو بعضه فكلا قبض،

و لو قبض المبيع فلا خيار، و في بعض كلام الشيخ [7] أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثمن، و فيه قوّة.

و خامسها: خيار ما يفسده المبيت،

و هو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، و يتفرّع عليه كثير مما سلف، و الأقرب اطّراد الحكم في كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، و لا يتقيّد بالليل.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 203.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357.

[3] المختلف: ج 1 ص 351.

[4] المبسوط: ج 1 ص 78.

[5] المختلف: ج 1 ص 351.

[6] المختلف: ج 1 ص 351.

[7] المبسوط: ج 2 ص 148.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست