responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 273

و رابعها: خيار التأخير،

فمن باع من غير تقابض لكمال العوضين و لا اشتراط أجل فللبائع الخيار بعد ثلاثة في فسخ البيع.

فروع:

[الأول] قيّده في المبسوط [1] بشراء معين،

فعلى هذا لو اشترى في الذمّة لم يطّرد الحكم، سواء كان سلماً أم غيره.

الثاني: لو تلف المبيع بعد الثلاثة

فمن البائع إجماعاً، و في الثلاثة قولان، فعند المفيد [2] و سلار [3] من المشتري، و عند الشيخ [4] و الأكثر أنه من البائع، و هو الأقوى، لرواية عقبة بن خالد [5]، و قال ابن حمزة [6]: و هو ظاهر كلام الحلبي [7] أنّه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم، و ارتضاه الفاضل [8].

الثالث: لا خيار للمشتري بعد الثلاثة و لا فيها

في ظاهر كلامهم، مع أنّه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا بإجباره على النقد.

الرابع: لو قبضه المشتري بغير إذن البائع

لم يتغيّر الحكم، و لو أذن له فعند الشيخ [9] الحكم باقٍ، و حكم بأنّه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع.


[1] المبسوط: ج 2 ص 78.

[2] المراسم: ص 176.

[3] المقنعة: ص 599.

[4] النهاية: ص 386

[5] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 358.

[6] الوسيلة: ص 248.

[7] الكافي في الفقه: ص 353.

[8] المختلف: ج 1 ص 250.

[9] المبسوط: ج 2 ص 78.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست