فعلى هذا لو
اشترى في الذمّة لم يطّرد الحكم، سواء كان سلماً أم غيره.
الثاني: لو تلف المبيع بعد
الثلاثة
فمن البائع
إجماعاً، و في الثلاثة قولان، فعند المفيد[2] و سلار[3] من
المشتري، و عند الشيخ[4] و الأكثر أنه من البائع، و هو الأقوى،
لرواية عقبة بن خالد[5]، و قال ابن حمزة[6]: و هو ظاهر
كلام الحلبي[7] أنّه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم، و ارتضاه
الفاضل[8].
الثالث: لا خيار للمشتري
بعد الثلاثة و لا فيها
في ظاهر
كلامهم، مع أنّه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا بإجباره على النقد.
الرابع: لو قبضه المشتري
بغير إذن البائع
لم يتغيّر
الحكم، و لو أذن له فعند الشيخ[9] الحكم باقٍ، و حكم
بأنّه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع.