لأنّه قضيّة
اللفظ، و لئلا يلزم الغرر، و من التفرق عند الشيخ[4] و ابن
إدريس[5] حملًا على التأسيس، و تفادياً من اجتماع المثلين.
الرابع: يجوز اشتراط مدّة
متأخّرة عن العقد،
فيلزم
بينهما. و لو شرط اللزوم وقتاً و الخيار وقتاً متعاقبين في مدّة معيّنة احتمل
الجواز. و هنا مسائل:
يجوز اشتراط
ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن مع تعيين المدّة، فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن
أو مثله اشتراط[6]، و لا يحمل الإطلاق على العين. و لو شرطا ردّ العين
احتمل الجواز، و النماء للمشتري كما أنّ التلف منه، لرواية إسحاق بن عمّار[7].
فروع:
[الأول] لو شرطا ارتجاع
بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه