responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 269

فروع:

[الأول] لو شرطا الخيار و لم يعيّنا مدّة

ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، و نقل في الخلاف [1] الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.

الثاني: لو شرط الاستيمار صحّ،

و لم يحتج إلى مدّة عند الشيخ [2]، و يشكل بالغرر.

الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين [3]،

لأنّه قضيّة اللفظ، و لئلا يلزم الغرر، و من التفرق عند الشيخ [4] و ابن إدريس [5] حملًا على التأسيس، و تفادياً من اجتماع المثلين.

الرابع: يجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد،

فيلزم بينهما. و لو شرط اللزوم وقتاً و الخيار وقتاً متعاقبين في مدّة معيّنة احتمل الجواز. و هنا مسائل:

يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن مع تعيين المدّة، فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله اشتراط [6]، و لا يحمل الإطلاق على العين. و لو شرطا ردّ العين احتمل الجواز، و النماء للمشتري كما أنّ التلف منه، لرواية إسحاق بن عمّار [7].

فروع:

[الأول] لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه

ففي الجواز نظر، و كذا‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 9.

[2] الخلاف: ج 2 ص 16.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 22. و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 374.

[4] المبسوط: ج 2 ص 85.

[5] السرائر: ج 2 ص 247.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[7] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 355.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست