اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 267
و يجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار.
الثاني: لو اشترى العبد
نفسه
فكالأوّل
عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.
الثالث: لو باع أو اشترى من
ولده الصغير
فالأقرب
ثبوت الخيار، للعموم و هو في قوّة اثنين، و لو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه
فالطرف الآخر باقٍ.
الرابع: لا خيار في الإجارة
و الإقالة،
لأنّهما
ليسا بيعاً عندنا، و كذا الحوالة و الصلح على الأصحّ، و الهبة بشرط الثواب و
اقتضاء العين عن الدين و القسمة و الشفعة.
الخامس: يثبت في بيع خيار
الرؤية،
و لا يمنعه
اجتماع الخيارين، و كذا بيع خيار الشرط و الحيوان.
السادس: يثبت في الصرف
تقابضا أو لا،
فإن التزما
به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد، و لو هرب قبل
الالتزام فلا معصية، و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً، لأنّ للقبض مدخلًا في
اللزوم فله تركه.
السابع: لو تناديا بالعقد
على بعد مفرط
صحّ العقد،
و لهما الخيار على الأقوى، و إن تقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار أنّه لا يجمعهما
مجلس عرفاً.
الثامن: لو تنازعا في
التفرّق حلف المنكر،
و لو تنازعا
في الفسخ و كانا قد تفرّقا قدّم منكره. و لو قال أحدهما تفرّقنا قبل الفسخ و قال
الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأوّل، لأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني
لأنّه يوافقه عليه و يدّعي فساده، و الأصل صحّته، و لأنّ الفسخ فعله.
درس 256 و ثانيها: خيار
الشرط،
و هو جائز
لهما و لأحدهما و لا يتقدّر بالثلاثة. نعم
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 267