responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 267

و يجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار.

الثاني: لو اشترى العبد نفسه

فكالأوّل عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة.

الثالث: لو باع أو اشترى من ولده الصغير

فالأقرب ثبوت الخيار، للعموم و هو في قوّة اثنين، و لو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باقٍ.

الرابع: لا خيار في الإجارة و الإقالة،

لأنّهما ليسا بيعاً عندنا، و كذا الحوالة و الصلح على الأصحّ، و الهبة بشرط الثواب و اقتضاء العين عن الدين و القسمة و الشفعة.

الخامس: يثبت في بيع خيار الرؤية،

و لا يمنعه اجتماع الخيارين، و كذا بيع خيار الشرط و الحيوان.

السادس: يثبت في الصرف تقابضا أو لا،

فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه.

السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط

صحّ العقد، و لهما الخيار على الأقوى، و إن تقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار أنّه لا يجمعهما مجلس عرفاً.

الثامن: لو تنازعا في التفرّق حلف المنكر،

و لو تنازعا في الفسخ و كانا قد تفرّقا قدّم منكره. و لو قال أحدهما تفرّقنا قبل الفسخ و قال الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأوّل، لأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني لأنّه يوافقه عليه و يدّعي فساده، و الأصل صحّته، و لأنّ الفسخ فعله.

درس 256 و ثانيها: خيار الشرط،

و هو جائز لهما و لأحدهما و لا يتقدّر بالثلاثة. نعم‌

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست