اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 266
له اختر الإمضاء فقال اخترته بطل خيارهما، و إن اختار الفسخ انفسخ، و
إن سكت فخياره باقٍ و خيار القائل على الأقوى، لعموم الخبر، و قد ثبت لأحدهما
الخيار، لأنّ المفهوم ضعيف، و لو قال له اختر الفسخ فالحكم ما تقدم و بقاء خيار
القائل هنا بسكوت المخاطب أولى، و لو قال اختر فالحكم كذلك.
و لو تصرّف
المشتري سقط خياره وحده، و لو تصرّفا أو تعارض فسخ أحدهما و إيجاب الآخر قدّم جانب
الفسخ.
و لو مات
أحدهما أو ماتا فللوارث أو المولى، و لو جنّ أو أُغمي عليه فللولي، و لو خرس اعتمد
على الإشارة أو الكتابة المفهمة، و إن تعذّر الاستعلام فالأقرب تخيّر الحاكم ما
فيه المصلحة، و عبارة الشيخ[1] تخيّر الولي و لو
تخيّر الولي ثمّ زال العذر فلا نقض.
و لا عبرة
بالتفرّق كرهاً مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس
الزوال بطوله عند الشيخ[2]، و لو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار و لزم
العقد.
أمّا
المشتري فلعتقه عليه، و لأنّه وطّن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، أمّا
البائع فلما ذكر، و لتغليب العتق، و يحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على أنّ الملك
بانقضاء الخيار و ثبوته للبائع، لأنّ نفوذ العتق لا يزيل حقّه السابق.
و حينئذٍ
يمكن وقوف العتق و نفوذه، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع،