responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 266

له اختر الإمضاء فقال اخترته بطل خيارهما، و إن اختار الفسخ انفسخ، و إن سكت فخياره باقٍ و خيار القائل على الأقوى، لعموم الخبر، و قد ثبت لأحدهما الخيار، لأنّ المفهوم ضعيف، و لو قال له اختر الفسخ فالحكم ما تقدم و بقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب أولى، و لو قال اختر فالحكم كذلك.

و لو تصرّف المشتري سقط خياره وحده، و لو تصرّفا أو تعارض فسخ أحدهما و إيجاب الآخر قدّم جانب الفسخ.

و لو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو المولى، و لو جنّ أو أُغمي عليه فللولي، و لو خرس اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة، و إن تعذّر الاستعلام فالأقرب تخيّر الحاكم ما فيه المصلحة، و عبارة الشيخ [1] تخيّر الولي و لو تخيّر الولي ثمّ زال العذر فلا نقض.

و لا عبرة بالتفرّق كرهاً مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال بطوله عند الشيخ [2]، و لو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار و لزم العقد.

فروع:

[الأولى] أسقط الفاضل [3] الخيار في شراء القريب،

أمّا المشتري فلعتقه عليه، و لأنّه وطّن نفسه على الغبن، إذ المراد به العتق، أمّا البائع فلما ذكر، و لتغليب العتق، و يحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على أنّ الملك بانقضاء الخيار و ثبوته للبائع، لأنّ نفوذ العتق لا يزيل حقّه السابق.

و حينئذٍ يمكن وقوف العتق و نفوذه، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع،


[1] المبسوط: ج 2 ص 84.

[2] المبسوط: ج 2 ص 84.

[3] قواعد الأحكام: ج 1 ص 142.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست