اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 265
كتاب الخيار
و أنواعه
تسعة:
أحدها: خيار المجلس،
لقوله صلّى
الله عليه و آله[1]: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، إلّا بيع الخيار أي
خيار الشرط فإنّه باقٍ و إن تفرّقا، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار، و هو
التطابق على الالتزام في العقد.
و ما روي عن
أمير المؤمنين عليه السَّلام[2] إذا صفق الرجل على
البيع فقد وجب و إن لم يفترقا، مأوّل بما ذكر أو بأنّ الوجوب بمعنى سببيّة الملك.
و يختصّ
بالبيع بأنواعه، و يثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقان مصطحبين، و لا عبرة
بالحائل.
و يكفي في
المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها، و يسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله، خلافاً
للخلاف[3] و بإيجابهما العقد، و إيجاب أحدهما و رضا الآخر، و
بقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار.
و العاقد عن
اثنين له الخيار، و يبطل بما يبطل به الخيار المتعاقدين،. و لو قال
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 345.
[2] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب الخيار ح 7 ج 12 ص 347.