responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 265

كتاب الخيار

و أنواعه تسعة:

أحدها: خيار المجلس،

لقوله صلّى الله عليه و آله [1]: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، إلّا بيع الخيار أي خيار الشرط فإنّه باقٍ و إن تفرّقا، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار، و هو التطابق على الالتزام في العقد.

و ما روي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام [2] إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا، مأوّل بما ذكر أو بأنّ الوجوب بمعنى سببيّة الملك.

و يختصّ بالبيع بأنواعه، و يثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقان مصطحبين، و لا عبرة بالحائل.

و يكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها، و يسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله، خلافاً للخلاف [3] و بإيجابهما العقد، و إيجاب أحدهما و رضا الآخر، و بقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار.

و العاقد عن اثنين له الخيار، و يبطل بما يبطل به الخيار المتعاقدين،. و لو قال‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 345.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الخيار ح 7 ج 12 ص 347.

[3] الخلاف: ج 2 ص 3.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست