اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 259
و يجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ[1]، قيل: و هو خروج عن السلم، لأنّه دين، و يمكن جعله من
باب نسبة الثمرة إلى بلد.
و اعتبار
مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره و اختلاف خلقته، و عدم دلالة
الوزن على القيمة، و الرواية[2] تدلّ على الجواز
إذا أسنده إلى غنم أرض معيّنة. و يحتمل الجواز فيما قطع قطعاً متناسباً، كالنعال
السببيّة فيذكر الطول و العرض و السمك و الوزن، و الوجه المنع، لعدم تساوي السمك
غالباً، و هو أهمّ المراد منه.
و في اشتراط
ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجّلًا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمه مؤنة، و
رابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، و الأقرب اشتراطه مطلقاً.
و يجب قبض
الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أو تعذّر الحاكم فمن
الممتنع.
و لو دفع
أجود وجب القبول، خلافاً لابن الجنيد[3]، لرواية سليمان بن
خالد[4] إذ شرط فيها طيب نفسيهما.
و لا يجب
القبض قبل الأجل و إن انتفى الضرر عن المسلم، و لم يتعلّق غرض الدافع بغير
البراءة.
و يجب خلوّ
الحبوب من التراب و القشر غير المعتاد، و خلوّ الحنطة من الشعير، إلّا أن يذكر
اختلاطهما به، و يعفى عن الحبّات اليسيرة و لو أسلم في شاة لبون فله حلبها و
تسليمها إلى المسلم.