responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 259

و يجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ [1]، قيل: و هو خروج عن السلم، لأنّه دين، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.

و اعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره و اختلاف خلقته، و عدم دلالة الوزن على القيمة، و الرواية [2] تدلّ على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معيّنة. و يحتمل الجواز فيما قطع قطعاً متناسباً، كالنعال السببيّة فيذكر الطول و العرض و السمك و الوزن، و الوجه المنع، لعدم تساوي السمك غالباً، و هو أهمّ المراد منه.

و في اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجّلًا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمه مؤنة، و رابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، و الأقرب اشتراطه مطلقاً.

و يجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أو تعذّر الحاكم فمن الممتنع.

و لو دفع أجود وجب القبول، خلافاً لابن الجنيد [3]، لرواية سليمان بن خالد [4] إذ شرط فيها طيب نفسيهما.

و لا يجب القبض قبل الأجل و إن انتفى الضرر عن المسلم، و لم يتعلّق غرض الدافع بغير البراءة.

و يجب خلوّ الحبوب من التراب و القشر غير المعتاد، و خلوّ الحنطة من الشعير، إلّا أن يذكر اختلاطهما به، و يعفى عن الحبّات اليسيرة و لو أسلم في شاة لبون فله حلبها و تسليمها إلى المسلم.


[1] النهاية: ص 397.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب السلف ح 4 ج 13 ص 61.

[3] المختلف: ج 1 ص 367.

[4] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 67.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست