responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 258

و لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية [1] أشهر، و قال المفيد [2] و الحلّيون [3]: يجوز، و هو ظاهر مرسلة أبان [4]، و مكاتبة ابن فضّال [5].

درس 255 في اللواحق

و لا تكفي المشاهدة في الثمن الَّذي شأنه الاعتبار، خلافاً للمرتضى [6]، و توقّف الفاضل [7] في الإكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ [8] باشتراط ذرعه، و ليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.

و يجوز كون الثمن نقداً و عرضاً ما لم يؤدّ إلى الربا، و منع الحسن [9] من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، و كذا منع ابن الجنيد [10] من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع [11] من إسلاف الجارية.


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70.

[2] المقنعة: ص 596.

[3] السرائر: ج 2 ص 310.

[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69.

[5] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب السلف ح 8 ج 13 ص 70.

[6] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 253.

[7] قواعد الأحكام: ج 1 ص 134.

[8] المبسوط: ج 2 ص 170.

[9] المختلف: ج 1 ص 364.

[10] المختلف: ج 1 ص 365.

[11] المختلف: ج 1 ص 367.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست