اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 258
و لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن،
أو به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية[1] أشهر، و قال المفيد[2] و الحلّيون[3]: يجوز، و هو ظاهر مرسلة أبان[4]، و مكاتبة ابن فضّال[5].
درس 255 في اللواحق
و لا تكفي
المشاهدة في الثمن الَّذي شأنه الاعتبار، خلافاً للمرتضى[6]، و توقّف
الفاضل[7] في الإكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ[8] باشتراط
ذرعه، و ليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.
و يجوز كون
الثمن نقداً و عرضاً ما لم يؤدّ إلى الربا، و منع الحسن[9] من جواز
إسلاف غير النقدين ضعيف، و كذا منع ابن الجنيد[10] من إسلاف
عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، و منع[11] من إسلاف
الجارية.
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70.