اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 256
صحّ فيه، و يتخيّر المسلم إليه. و لو فارقا المجلس مصطحبين ثمّ قبضا
صحّ.
و لو بان
المقبوض من غير الجنس أو مستحقّاً بطل، إلّا أن يكون المجلس باقياً، أو يكون الثمن
معيّن.
و لو شرط
كون الثمن مؤجّلًا بطل، لأنّه من الكالىء بالكالىء، و إن قبض في المجلس لقصر
الأجل.
و لو شرط
كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقاً للشيخ[1]، و لو شرط
بعضه منه بطل فيه.
و لو أطلقا
ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، و يقع التقاصّ قهريّاً إن كان الجنس و الوصف
واحدا و يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين، و يشكل صحّته.
و لو شرط
تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة ما يوازي المقبوض، و يحتمل الصحّة، و يقسّط
فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحقّ إحداهما، و ظاهر ابن الجنيد[2] جواز تأخير
قبض الثمن إلى ثلاثة أيّام، و هو متروك.
الشرط السادس: القدرة على
التسليم عند الأجل،
فلا يضرّ
العجز حال العقد، و لا فيما بينهما، و لا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه
إلّا نادراً، كهديّة أو مصادرة. و لو عيّن بلداً لم يكن وجوده في غيره و إن اعتيد
نقله إليه.
و لو أسلم فيما
يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده
نادراً بطل، و إن أمكن تحصيله لكن بمشقّة[3] فالوجه الجواز،
لإلزامه به مع إمكانه، و يحتمل المنع، لأنّه غرر.