responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 256

صحّ فيه، و يتخيّر المسلم إليه. و لو فارقا المجلس مصطحبين ثمّ قبضا صحّ.

و لو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقّاً بطل، إلّا أن يكون المجلس باقياً، أو يكون الثمن معيّن.

و لو شرط كون الثمن مؤجّلًا بطل، لأنّه من الكالى‌ء بالكالى‌ء، و إن قبض في المجلس لقصر الأجل.

و لو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقاً للشيخ [1]، و لو شرط بعضه منه بطل فيه.

و لو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، و يقع التقاصّ قهريّاً إن كان الجنس و الوصف واحدا و يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين، و يشكل صحّته.

و لو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة ما يوازي المقبوض، و يحتمل الصحّة، و يقسّط فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحقّ إحداهما، و ظاهر ابن الجنيد [2] جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيّام، و هو متروك.

الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الأجل،

فلا يضرّ العجز حال العقد، و لا فيما بينهما، و لا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلّا نادراً، كهديّة أو مصادرة. و لو عيّن بلداً لم يكن وجوده في غيره و إن اعتيد نقله إليه.

و لو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده نادراً بطل، و إن أمكن تحصيله لكن بمشقّة [3] فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، و يحتمل المنع، لأنّه غرر.


[1] النهاية: ص 398.

[2] المختلف: ج 1 ص 364.

[3] في باقي النسخ: لكن بعد مشقة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست