responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 254

و دقّ و لا وضع كف على جانبه، إلّا أن يسمع به الدافع، أو يشترط [1] في العقد إذا لم يتضمّن الجهالة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه ديناً،

لأنّه موضوع لفظ السلم لغة و شرعاً، فلو أسلم في عين كان بيعاً، و لو باع موصوفاً كان سلماً، نظراً إلى المعنى في الموضعين.

و ليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأنّ الأصح أنّه لا يشترط الأجل. نعم يشترط التصريح بالحلول و عموم الوجود عند العقد، و لو قصد الحلول و لم يتلفّظا به صحّ أيضاً.

و لو قصد الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه. و لو أطلق العقد حمل على الحلول.

و يشترط في الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة. و يحمل المشهور على الأهلّة مهما أمكن، و يكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى، و يلفّق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر، للتسامح في مثله.

و لو قال إلى سنة فالأجل آخرها، و تحمل على الهلاليّة إلى أن يعيّنا الشمسيّة.

و لو قال إلى رجب أو الجمعة فالأجل أولهما، لصدق الاسم. و لو عيّن أوّل رجب أو آخره حمل على أوّل جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.

و لو قال في رجب أو في الجمعة تجهل، و جوّزه الشيخ [2] فيحمل على الجزء الأوّل.


[1] في باقي النسخ: أو شرطه.

[2] الخلاف: ج 2 ص 88.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست