responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 252

و القطنية ذلك كلّه.

و في التمر، البلد و النوع و الكبر و الصغر و الحداثة أو العتاقة و اللون إن اختلف النوع، و في الرطب، ذلك كلّه، إلّا العتاقة، و يجب الفارق [1]، و لو شرط المنصف أو المذنب لزم.

و في الزبيب، البلد و النوع و الكبر و الصغر و اللون إن اختلف نوعه و المزيت أو غيره، و له الجافّ من التمر و الزبيب الخالي عن الحثالة. و لا يجب تناهي الجفاف.

و في الفواكه، البلد و النوع و الطراوة أو ضدّها و اللون إن اختلف.

و في الجوز، الصنف و الكبر و الصغر و البلد و الحديث أو العتيق، و له منزوع القشرة العليا، و كذا اللوز.

و في الطلا، البلد و النوع و الحديث أو العتيق و اللون و الصفا و القوام، و يجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، و إن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصحّ فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، و الأقرب الجواز، لعدم تعلّق الغرض بجميع أوصافه.

و في السيلان و الصفر [2]، البلد و النوع و القوام، و في الدبس ذلك. و لا يمنع منه مسيس النار، و يجوز السلم في المصفر من الرطب و التمر، و يوصف بوصفيهما.

و عاشرها: العسل،

فيذكر فيه البلد و الزمان و اللون، و يحتمل الإطلاق على المصفّى لا الشهد، و يحمل المصفّى على ما لم تمسّه النار، إلّا أن يشترط ذلك.

و حادي عشرها: الخشب و الحطب،

فيذكر النوع و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن، و لا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقّة و الوزن، و في‌


[1] كذا في النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المتعارف»، ج 20 ص 9.

[2] كذا في النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المعصر»، ج 20 ص 9.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست