responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 251

و النعومة و أضدادها. و لا يجوز ذكر الوزن لعسره.

و له الخام عند الإطلاق، و إن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي و القبطي و الروسي.

و يجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه و إشباعه أو عدمه. و لا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، و منعه الشيخ [1] إذا صبغه [2] بعد غزله، لأنّ الصبغ مجهول، و لأنّه يمنع من معرفة الخشونة و النومة.

و في وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله و تأثيره في الثمن.

و ثامنها: الحرير و الكرسف و الكتّان،

و يذكر فيها البلدان و اللون و النعومة أو الخشونة، و يختصّ الحرير بالغلظ أو الدقّة.

و يجوز السلف في جوز القزّ، فيذكر اللون و الطراءة أو اليبس و البلد، و أبطله الشيخ [3] إذا كان فيه دود، لأنّ الحي يفسد بالخروج، و الميّت لا يصحّ بيعه.

قلنا: هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه.

و الكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، و قيل: يحمل الإطلاق على عدمه، و هو بعيد، إلا مع القرينة. و لو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف و اشتراط الغلظ أو الدقّة. و لو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.

و تاسعها: الحبوب و الفواكه و الثمار،

فيذكر في الحنطة البلد و الحداثة و العتق و اللون و الكبر أو الصغر و الصرابة أو ضدّها.

و لا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، و إن ذكره جاز، و في الشعير‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 177.

[2] في باقي النسخ: إذا صبغ.

[3] المبسوط: ج 2 ص 182.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست