اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 251
و النعومة و أضدادها. و لا يجوز ذكر الوزن لعسره.
و له الخام
عند الإطلاق، و إن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة،
كالبعلبكي و القبطي و الروسي.
و يجوز
اشتراط المصبوغ فيذكر لونه و إشباعه أو عدمه. و لا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو
قبله على الأقوى، و منعه الشيخ[1] إذا صبغه[2] بعد غزله،
لأنّ الصبغ مجهول، و لأنّه يمنع من معرفة الخشونة و النومة.
و في وجوب
ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله و تأثيره في الثمن.
و ثامنها: الحرير و الكرسف
و الكتّان،
و يذكر فيها
البلدان و اللون و النعومة أو الخشونة، و يختصّ الحرير بالغلظ أو الدقّة.
و يجوز
السلف في جوز القزّ، فيذكر اللون و الطراءة أو اليبس و البلد، و أبطله الشيخ[3] إذا كان
فيه دود، لأنّ الحي يفسد بالخروج، و الميّت لا يصحّ بيعه.
قلنا: هو
كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه.
و الكرسف
بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، و قيل: يحمل الإطلاق على عدمه، و هو بعيد، إلا مع
القرينة. و لو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف و اشتراط الغلظ أو الدقّة. و لو أسنده
إلى غزل امرأة بعينها بطل.
و تاسعها: الحبوب و الفواكه
و الثمار،
فيذكر في
الحنطة البلد و الحداثة و العتق و اللون و الكبر أو الصغر و الصرابة أو ضدّها.
و لا يشترط
ذكر حصاد عام أو عامين، و إن ذكره جاز، و في الشعير