اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 250
و اللون، و لو ذكر السيّئات كالأغر و المحجل و اللطيم جاز و إن لم
يجب ذكرها.
و رابعها: البقر و الحمير،
و يتعرض فيه
للسن و النوع و الذكورة و الأنوثة و اللون و البلد.
و خامسها: الطير،
و يعرّض فيه
للنوع و اللون، و كبر الجثّة أو صغرها، لأنّ سنّها غير معلوم، و كلّ ما يعلم سنّه
يرجع فيها إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السيّد إن كان رقيقا صغيرا، و إلى الرقيق إن
كان بالغا، فإن فقد فإلى ظنّ أهل الخبرة.
و سادسها: زوائد الحيوان،
كاللبن و
اللبأ و السمن و الزبد و الرائب و الصوف و الشعر و الوبر، فيتعرض في اللبن للنوع
كالماعز و المرعى، و إن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء و الغيم
فان لهما أثرا بيّنا في ذينك عند أهله، و يلزم عند الإطلاق حليب يومه و في اللبإ
ذلك و يزيد في اللون و الطبخ أو عدمه.
و في السمن
النوع كالبقري و اللون و الحداثة أو العتاقة، و في الجبن كلّ ذلك[1] و الرطوبة
و اليبوسة، و كذا القريش و الأقط، و ربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره،
لتفاوته بذلك، و في الزبد جميع ما تقدّم، و يتعرّض في الصوف و الشعر و الوبر للنوع
و الزمان و الطول و القصر و النعومة و الخشونة و الذكورة و الأنوثة لو ظهر[2] لهما تأثير
في الثمن.
درس 250
و سابعها: الثياب،
و يذكر فيه
النوع و البلد و العرض و الصفاقة و الغلظ