responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 250

و اللون، و لو ذكر السيّئات كالأغر و المحجل و اللطيم جاز و إن لم يجب ذكرها.

و رابعها: البقر و الحمير،

و يتعرض فيه للسن و النوع و الذكورة و الأنوثة و اللون و البلد.

و خامسها: الطير،

و يعرّض فيه للنوع و اللون، و كبر الجثّة أو صغرها، لأنّ سنّها غير معلوم، و كلّ ما يعلم سنّه يرجع فيها إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السيّد إن كان رقيقا صغيرا، و إلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظنّ أهل الخبرة.

و سادسها: زوائد الحيوان،

كاللبن و اللبأ و السمن و الزبد و الرائب و الصوف و الشعر و الوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز و المرعى، و إن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء و الغيم فان لهما أثرا بيّنا في ذينك عند أهله، و يلزم عند الإطلاق حليب يومه و في اللبإ ذلك و يزيد في اللون و الطبخ أو عدمه.

و في السمن النوع كالبقري و اللون و الحداثة أو العتاقة، و في الجبن كلّ ذلك [1] و الرطوبة و اليبوسة، و كذا القريش و الأقط، و ربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، و في الزبد جميع ما تقدّم، و يتعرّض في الصوف و الشعر و الوبر للنوع و الزمان و الطول و القصر و النعومة و الخشونة و الذكورة و الأنوثة لو ظهر [2] لهما تأثير في الثمن.

درس 250

و سابعها: الثياب،

و يذكر فيه النوع و البلد و العرض و الصفاقة و الغلظ‌


[1] في «م»: كذلك.

[2] في باقي النسخ: إن ظهر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست