اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 249
أحدها:
الرقيق:
فيذكر فيه
الذكورة و الأنوثة و النوع و اللون و السن و القد و كالطويل و القصير و الربعة، و
لو قدّر[1] بالأشبار كالخمسة أو الستّة احتمل المنع، لإفضائه إلى
العسر[2].
و يحتمل
وجوب ذكر الكحل و الدعج و الزجج و تكلثم الوجه في الجارية و كونها خميصة ريّانة
اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به و عدم عزّته. و الأقرب وجوب
تعيين البكارة أو الثيبوبة في الأمة، فلو أطلق بطل.
و لا يشترط
ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، و يحمل على أقلّ درجة، و يحتمل البطلان، لعدم
انضباطها فإنّ مرجعها إلى الاستحسان و الشهرة المختلفين باختلاف الطباع.
و لا يجب
التعرّض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، و ربما أدّى إلى عزّة الوجود. و كذا
لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسرّي.
و لو قصد
بها الخدمة كالزنجيّة جاز، لقلّة التفاوت، و أولى بالجواز اشتراط كونها حاملا،
سواء كانت حسناء أو شوهاء، و منع في المبسوط[3] منه، لعدم
إمكان ضبط و وصفه، و منع ابن الجنيد[4] من اشتراط الحمل في
الحيوان كلّه، و الوجه الجواز. و لا يجب وصف الحمل، لأنّه تابع.
و ثانيها: الإبل،
فيذكر السنّ
كالثني و الذكورة و الأنوثة، و اللون كالأسود و الأحمر، و الصنف كالعرابي و
البخاتي، و النتاج إذا كان معروفا عامّ الوجود كالعبادي.
و ثالثها: الخيل،
فيذكر
الذكورة و الأنوثة و السن و النوع كالعربي و التركي،