اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 244
احتمل إجابته، إن تسلّم العين و أسقط الضمان و جوّزناه، و إلّا لم
يجب.
السادس: لو تنازعا في قدر
الثمن
بعد الإقالة
أو الفسخ بخيار حلف البائع.
السابع: لو تنازعا في النقد
و النسيئة
أو قدر
الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.
الثامن: لو تنازعا في
الصحّة و الفساد
حلف مدّعي
الصحّة، و لو ادّعى الصغر أو السفه أو الجنون و قد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه،
لأنّه أعرف، و إحلاف الآخر ترجيحا للصحّة، و لو كان مدّعي النقض الآخر فإحلاف
مدّعي الصحّة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك و ادّعى البائع
البلوغ.
و أمّا
الإقالة فهي فسخ و ليست بيعا في حقّ المتبائعين و لا غيرهما، سواء كانت قبل القبض
أم لا، و سواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة و لا خيار المجلس، و
يصحّ في الجميع و البعض و إن كان سلما، و مع قيام السلعة أو تلفها، و يغرم المثل
أو القيمة.
و لا تصحّ
الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص، و لا يسقط بها اجرة الدلّال و الكيّال و الوزّان
و الناقد.
و صورتها أن
يقولا تقابلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، و لو التمس منه الإقالة فقال
أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، و من عدم علمه
بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، و في الإكتفاء بالقبول
الفعلي هنا احتمال.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 244