responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 244

احتمل إجابته، إن تسلّم العين و أسقط الضمان و جوّزناه، و إلّا لم يجب.

السادس: لو تنازعا في قدر الثمن

بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.

السابع: لو تنازعا في النقد و النسيئة

أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.

الثامن: لو تنازعا في الصحّة و الفساد

حلف مدّعي الصحّة، و لو ادّعى الصغر أو السفه أو الجنون و قد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه، لأنّه أعرف، و إحلاف الآخر ترجيحا للصحّة، و لو كان مدّعي النقض الآخر فإحلاف مدّعي الصحّة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك و ادّعى البائع البلوغ.

و أمّا الإقالة فهي فسخ و ليست بيعا في حقّ المتبائعين و لا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، و سواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة و لا خيار المجلس، و يصحّ في الجميع و البعض و إن كان سلما، و مع قيام السلعة أو تلفها، و يغرم المثل أو القيمة.

و لا تصحّ الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص، و لا يسقط بها اجرة الدلّال و الكيّال و الوزّان و الناقد.

و صورتها أن يقولا تقابلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، و لو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، و من عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، و في الإكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست