responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 241

و روى أبو بصير [1] اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة، و هو على الندب.

و روى سماعة [2] جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضميمة، و هو متروك.

و يجوز بيع الكلأ المملوك، و ليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. و يجوز بأكثر، و لو كان قد عمل فيه جاز، و الظاهر أنّه على الكراهيّة، مع أنّ الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.

و لو أعطى الزارع نصف بزره و نصف نفقته على الشركة جاز، و يكون بيعا إن كان قد ظهر، و إلّا صلحا.

درس 251 في النزاع و الإقالة

إطلاق الكيل و الوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدّد فالأغلب، فإنه تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، و لو عيّنا غير المتعارف لزم و البحث في النقد كذلك.

و لو تنازعا في النقد المعيّن تحالفا، و لو ادّعى أحدهما النقد الغالب قيل:

يرجّح.

و لو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، و المشتري مع تلفه على الأشهر، و نقل الإجماع عليه في الخلاف [3]، و الرواية [4] مرسلة، و قال ابن‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5.

[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9.

[3] الخلاف: ج 2 ص 65.

[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 383.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست