اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 241
و روى أبو بصير[1] اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة، و هو على الندب.
و روى سماعة[2] جواز بيع
الثمرة قبل خروج طلعها مع الضميمة، و هو متروك.
و يجوز بيع
الكلأ المملوك، و ليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. و يجوز بأكثر،
و لو كان قد عمل فيه جاز، و الظاهر أنّه على الكراهيّة، مع أنّ الراوي سماعة. نعم
يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.
و لو أعطى
الزارع نصف بزره و نصف نفقته على الشركة جاز، و يكون بيعا إن كان قد ظهر، و إلّا
صلحا.
درس 251 في النزاع و
الإقالة
إطلاق الكيل
و الوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدّد فالأغلب، فإنه تساويا وجب
التعيين فيبطل بدونه، و لو عيّنا غير المتعارف لزم و البحث في النقد كذلك.
و لو تنازعا
في النقد المعيّن تحالفا، و لو ادّعى أحدهما النقد الغالب قيل:
يرجّح.
و لو تنازعا
في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، و المشتري مع تلفه على الأشهر، و نقل
الإجماع عليه في الخلاف[3]، و الرواية[4] مرسلة، و
قال ابن
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5.
[2] وسائل
الشيعة: باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9.