responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 24

و يجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه.

و لا يشترط الإشراف على الموت، بل يباح إذا خيف ذلك.

و لا يترخص الباغي و هو الخارج على الإمام أو الَّذي يبغي الميتة، و لا العادي و هو قاطع الطريق أو الَّذي يعدو شبعه.

و نقل الشيخ الطبرسي [1] أنّه باغي اللّذة و عادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الإفراط و عاد في التقصير، و على التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهواً و بطراً، و تابع الجائر و الآبق.

و لو أكره على الأكل فهو كخائف التلف، و لا يتجاوز قدر الضرورة و هو ما يدفع التلف أو الإكراه.

و لو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو جاز. و كذا لو احتاج إلى التزوّد من الحرام.

و ليس له بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه.

و لا فرق بين ميتة الآدمي و غيره.

و ليس له قتل مسلم، و لا ذمّي، و لا معاهد، و لا عبده أو ولده.

و له قتل المرتد عن فطرة، و الزاني المحض، و الحربي و ولده و زوجته الحربيّة.

نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة، و الطفل مع القدرة عليه، و في جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان.

و يقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إيّاه بثمن المثل مع القدرة عليه. و لو طلب أزيد و كان قادراً عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ [2]، و لو اشتراه به كراهة لإراقة الدماء، لأنّه كالمكره على الشراء.


[1] مجمع البيان: ج 1 ص 257.

[2] المبسوط: ج 6 ص 286.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست