responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 239

[أحكام تلف الثمرة]

و للبائع استثناء حصّة مشاعة من الثمرة، و أرطال معلومة، فيحمل على الإشاعة حتّى لو تلف شي‌ء سقط من الثنيا بحسابه [1] إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أمّا لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا. و قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة.

و لو باعه صبرة من الثمرة بأُخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، و إن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، و جعله الشيخ [2] مراعى بالتطابق مع تساوى الجنس و عدم الممانعة مع اختلافه، و هو من باب الإكتفاء بالمشاهدة.

و هلاك الثمرة بعد القبض- و هو التخلية- من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصّاً به، و قبله من البائع، إلّا أن يكون بسبب المشتري.

و لو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه [3] المثل و فسخ البيع. و لو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا و إلزام الأجنبي، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي.

و لو تجدّدت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض و لا تمييز فللمشتري الفسخ.

و إن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى، و لو كان بعد القبض اصطلحا.

و ما يتجدّد من القصل بعد قطعه للبائع، إلّا أن يقع الشراء على الأُصول.

و ما ينبت من الحبّ المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الأرض.

و لو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتّى أينع فله و عليه الأُجرة، و لا شركة عندنا، و قال الشيخ [4] و ابن إدريس [5]: و إن كانت الأرض خراجيّة فعلى‌


[1] في باقي النسخ: مقابلها.

[2] المبسوط: ج 2 ص 119.

[3] في «ق»: تغريم.

[4] المبسوط: ج 2 ص 126.

[5] السرائر: ج 2 ص 366.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست