responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 238

و لا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظنّ.

و لا يجوز المفاضلة حين العقد، و لا يمنع من صحّة بيعها بلوغ النصاب. و لا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن و المثمن، و قيل: يجوز رخصة.

و لا يكفي المشاهدة في التمر المجهول ثمناً. و لو اعرى محتاجاً نخلة- أي جعل له ثمرتها عامها- ثمّ اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب.

و لو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطباً فالأقرب جوازه، و لو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع، و يظهر من ابن إدريس [4] و لا عرية في غير النخل.

و جوّز ابن الجنيد [5] بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر و الثوم و البصل، و منعه جماعة، و الأقوى الأوّل. تحكيماً للعرف، و أولى بالجواز الصلح.

و يجوز تقبيل الشريك بحصّة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم و إن كان منها، و هو نوع من الصلح لا بيع، و قراره مشروط بالسلامة.


[1] المبسوط: ج 2 ص 117.

[2] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 25.

[3] المبسوط: ج 2 ص 118.

[4] السرائر: ج 2 ص 369.

[5] لم نعثر عليه (في المختلف) و ذكره الفاضل في قواعد الأحكام لا يجوز بيع منه منور.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست