اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 237
و اجرة مالكها إن سقاه و راعاه.
و لم يشترط
المعظم إذن المشتري، و اشترطه ابن إدريس[1]، و رواية الغنوي[2] مطلقة و لا
تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، و لا في النخل، إلّا أن ينتقل
بالبيع، و طرّد الشيخ[3] الحكم في المعاوضات، و وافق على عدم دخوله
في غيرها كالهبة.
و رجوع
البائع في عين ماله عند التفليس و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأُصول
خلاف، فأدخله الشيخ[4] في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل[5]، و أدخل
الشيخ[6] أيضاً الجنبذ في بيع شجر الورد، و تبعه القاضي[7] و ابن حمزة[8]، و منع
الحلّيون[9] ذلك، و هو قويّ.
درس 250
[بيع المزابنة و حكمها]
تفسد بيع
المزابنة، و هي بيع الثمرة بالتمر و إن لم يكن منها، خلافاً للخلاف[10]، و الأقرب
تعديته إلى سائر الثمار، و كذا المحاقلة، و هي بيع السنبل