responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 237

و اجرة مالكها إن سقاه و راعاه.

و لم يشترط المعظم إذن المشتري، و اشترطه ابن إدريس [1]، و رواية الغنوي [2] مطلقة و لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، و لا في النخل، إلّا أن ينتقل بالبيع، و طرّد الشيخ [3] الحكم في المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة.

و رجوع البائع في عين ماله عند التفليس و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأُصول خلاف، فأدخله الشيخ [4] في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل [5]، و أدخل الشيخ [6] أيضاً الجنبذ في بيع شجر الورد، و تبعه القاضي [7] و ابن حمزة [8]، و منع الحلّيون [9] ذلك، و هو قويّ.

درس 250

[بيع المزابنة و حكمها]

تفسد بيع المزابنة، و هي بيع الثمرة بالتمر و إن لم يكن منها، خلافاً للخلاف [10]، و الأقرب تعديته إلى سائر الثمار، و كذا المحاقلة، و هي بيع السنبل‌


[1] السرائر: ج 2 ص 366.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 17.

[3] المبسوط: ج 2 ص 100.

[4] المبسوط: ج 2 ص 102.

[5] المختلف: ج 2 ص 377.

[6] المبسوط: ج 2 ص 103.

[7] المهذب: ج 1 ص 375.

[8] الوسيلة: ص 250.

[9] السرائر: ج 2 ص 363.

[10] الخلاف: ج 2 ص 41.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست