responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 234

درس 249

في بيع الثمار

لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً، و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم يخالف فيه إلّا الصدوق [1]، لصحيحة يعقوب بن شبيب [2]، و حملت على عدم بدوّ الصلاح.

و لو باعها قبل ظهورها منضمّة احتمل ابن إدريس [3] جوازه و لو عاماً واحداً، ثمّ أفتى بالمنع، و هو الأصح. و الجواز رواية سماعة [4].

و لو ظهرت و لمّا يبدو صلاحها، و باعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صحّ، و كذا لو بيعت على مال الأصل في أحد قولي الفاضل [5]، و وجه الصحّة أنه كالجمع بينهما في عقد، و يضعّف بعدم العقد هنا على الجميع، و المنع اختيار الخلاف [6].

و بدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعاً بين الأخبار، و قال سلار [7]: إن سلمت الثمرة لزم البيع، و إلّا رجع المشتري بالثمن [8]، و الحاصل للبائع.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب المزارعة و الإجارة ح 3903 ج 3 ص 249.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج 13 ص 4، و فيه «عن يعقوب بن شعيب» بدل شبيب.

[3] السرائر: ج 2 ص 360.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 502.

[6] الخلاف: ج 2 ص 38.

[7] المراسم: ص 177.

[8] في «ق»: استرجع المشتري الثمن.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست